الشيخ علي پناه الاشتهاردي
59
مدارك العروة
مسألة 14 - لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البقّ والقمّل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي . ( 2 ) أفاده سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) وذكره غيره أيضا .